000 02519nam0a22001931i 4500
001 51886
005 20241119182317.0
090 _a51886
100 _a20241117 aray50
101 _aara
102 _cDZ
200 1 _aجريمة إبعاد القاصر في التشريع الجزائري
210 _d2024
328 _bماستر- ل م د
_cالعلوم القانونية
_d2024
_eجامعة محمد الشريف مساعدية
330 _aالملخص : تعرف جريمة إبعاد قاصر بأنه أخذ القاصر و نقله من المكان الطبيعي الذي يتواجد فيه و من كنف من لهم سلطة و ولاية عليه ثم إبعاده إلى وجهة أخرى حتى لو كان ذلك برضاه، نص عليها المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات في المادة 391 عندما تكون جناية اختطاف القاصر و هي أخذ القاصر دون رضاه، و كذا القانون 20/15، و في المادة 326 عندما تكون برضا القاصر أي أن الجاني يأخذ القاصر و يبعده برضاه و اعتبرها المشرع جنحة يعاقب فاعلها، كما قد تكون كذلك برضا أو دون رضا القاصر لكن من طرف أقاربه كالأب أوالأم و ذلك في المادتين 327 و 328 من قانون العقوبات و ذلك في حالة عدم تسليم طفل قضي بحضانته، كما أعطى المشرع للقاصر ضمانات تكفل حمايته أو أخذ حقه من خلال ترتيب جزاء مقابل إرتكاب الجاني لهذه الجريمة، فقد تكون هذه الضمانات إجرائية في الحق في تقديم شكوى أمام السيد وكيل الجمهورية أو بلاغ أمام الضبطية القضائية أو إدعاء مدني أمام قاضي التحقيق(337 مكرر ق إ ج)، أو تكليف بالحضور أمام المحكمة مباشرة،و تأجيل أوتعجيل تنفيذ الأحكام تبعا لمصلحة القاصر، كما أن هناك ضمانات موضوعية تمثلت في العقوبة المقررة لهذه الجريمة و التي تكون بين الغرامة و الحبس كحد أدنى و تصل للسجن المؤبد كعقوبة أقصى.
700 0 _aلعور حسينة + قاطر خليدة
852 _jM/AFR/22/24
856 _uhttp://41.111.198.133/Z/M.AFR.22.24.pdf
_zالفهرس
942 _cTH