000 02149nam0a22001691i 4500
001 51412
090 _a51412
100 _a20240211 aray50
101 _aara
102 _cDZ
200 1 _aالحق في الشفعة في القانون الجزائري
210 _d2023
330 _aالشفعة في التشريع الجزائري نظام قانوني قائم بذاته على غرار ثبوت هذه الخاصية لها في الشريعة الإسلامية السمحاء والقوانين الوضعية الأخرى ، والأخذ بها يعد قيدا على حرية التصرف ، ويتنافى مع قاعدة الرضائية في انتقال الملكية . جاءت الشفعة كرخصة للشفيع من أجل رفع الضرر عن الشريك حيث أعتبرها المشرع سبب من أسباب كسب الملكية ، كما وضع لها جملة من الشروط التي يجب توفرها في الشريك والعقار المشفوع فيه ،وهي لا ترد إلا على العقارات دون المنقولات ، ولا ترد إلا على عقد البيع ،وأنها حق غير قابل للتجزئة . كما أعطى المشرع حق الشفعة لكل من مالك الرقبة والشريك في الشيوع وصاحب حق الانتفاع. ومما هو جدير بالذكر أوجب القانون إجراءات معينة من أجل الحصول عليها ،والتي تكون من تاريخ توجيه الإنذارفإيداع الثمن والمصاريف لدى الموثق في أجله القانوني المحدد مع رفع دعوى الشفعة ، وفي الأخير يأتي صدور الحكم النهائي بثبوت حق الشفعة . حيث أن فرض احترام هذه الإجراءات حتى لا يتعرض هذا الحق ( حق الشفعة ) للسقوط وهذا من خلال المسقطات الموضوعية والمسقطات الإجرائية .
700 0 _aلصلع زينة + دوايسية نورة
_4070
852 _jM/AFR/31/23
856 _uhttp://41.111.198.133/Z/M.AFR.31.23.pdf
_zالفهرس
942 _cTH