جريمة إبعاد القاصر في التشريع الجزائري

Main Author: لعور حسينة + قاطر خليدةLanguage: ara.Country: DZ.Publication: 2024Abstract: الملخص : تعرف جريمة إبعاد قاصر بأنه أخذ القاصر و نقله من المكان الطبيعي الذي يتواجد فيه و من كنف من لهم سلطة و ولاية عليه ثم إبعاده إلى وجهة أخرى حتى لو كان ذلك برضاه، نص عليها المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات في المادة 391 عندما تكون جناية اختطاف القاصر و هي أخذ القاصر دون رضاه، و كذا القانون 20/15، و في المادة 326 عندما تكون برضا القاصر أي أن الجاني يأخذ القاصر و يبعده برضاه و اعتبرها المشرع جنحة يعاقب فاعلها، كما قد تكون كذلك برضا أو دون رضا القاصر لكن من طرف أقاربه كالأب أوالأم و ذلك في المادتين 327 و 328 من قانون العقوبات و ذلك في حالة عدم تسليم طفل قضي بحضانته، كما أعطى المشرع للقاصر ضمانات تكفل حمايته أو أخذ حقه من خلال ترتيب جزاء مقابل إرتكاب الجاني لهذه الجريمة، فقد تكون هذه الضمانات إجرائية في الحق في تقديم شكوى أمام السيد وكيل الجمهورية أو بلاغ أمام الضبطية القضائية أو إدعاء مدني أمام قاضي التحقيق(337 مكرر ق إ ج)، أو تكليف بالحضور أمام المحكمة مباشرة،و تأجيل أوتعجيل تنفيذ الأحكام تبعا لمصلحة القاصر، كما أن هناك ضمانات موضوعية تمثلت في العقوبة المقررة لهذه الجريمة و التي تكون بين الغرامة و الحبس كحد أدنى و تصل للسجن المؤبد كعقوبة أقصى..Thesis: .Online Resources:الفهرس
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)

ماستر- ل م د العلوم القانونية 2024 جامعة محمد الشريف مساعدية

الملخص : تعرف جريمة إبعاد قاصر بأنه أخذ القاصر و نقله من المكان الطبيعي الذي يتواجد فيه و من كنف من لهم سلطة و ولاية عليه ثم إبعاده إلى وجهة أخرى حتى لو كان ذلك برضاه، نص عليها المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات في المادة 391 عندما تكون جناية اختطاف القاصر و هي أخذ القاصر دون رضاه، و كذا القانون 20/15، و في المادة 326 عندما تكون برضا القاصر أي أن الجاني يأخذ القاصر و يبعده برضاه و اعتبرها المشرع جنحة يعاقب فاعلها، كما قد تكون كذلك برضا أو دون رضا القاصر لكن من طرف أقاربه كالأب أوالأم و ذلك في المادتين 327 و 328 من قانون العقوبات و ذلك في حالة عدم تسليم طفل قضي بحضانته، كما أعطى المشرع للقاصر ضمانات تكفل حمايته أو أخذ حقه من خلال ترتيب جزاء مقابل إرتكاب الجاني لهذه الجريمة، فقد تكون هذه الضمانات إجرائية في الحق في تقديم شكوى أمام السيد وكيل الجمهورية أو بلاغ أمام الضبطية القضائية أو إدعاء مدني أمام قاضي التحقيق(337 مكرر ق إ ج)، أو تكليف بالحضور أمام المحكمة مباشرة،و تأجيل أوتعجيل تنفيذ الأحكام تبعا لمصلحة القاصر، كما أن هناك ضمانات موضوعية تمثلت في العقوبة المقررة لهذه الجريمة و التي تكون بين الغرامة و الحبس كحد أدنى و تصل للسجن المؤبد كعقوبة أقصى.

There are no comments on this title.

to post a comment.